شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
243
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
عن ذلك يرجع إليه بقيمة بلد الاستحقاق لدفع الضرر والضرار والله العالم . الفصل السادس : في اختلاف المتبايعين لا يخفى ان الصحّة في عقد البيع مشروط بتعيين العوضين بحيث لا غرر ولا مشاجرة في البين وعرف المتعاقدين مقدم على عرف البلد الذي انعقد فيه البيع مع الاختلاف ومع اتحاد عرف البائع مع البلد واختلاف عرف المشترى فينصرف اطلاق العقد في الوزن والكيل والنقد إلى عرف البلد والقول قول البائع على الظاهر من ايجابه وكون القبول متفرعاً وموافقاً على الايجاب بل لا يبعد انصراف العقد إلى عرف البلد مع اتحاده بعرف المشترى أيضاً اما إذا اختلف عرفهما ومع البلد فقيل بتقديم البلد بانصراف العقد وقيل بتقديم عرف البائع وقيل بتقديم المشترى والكلّ محتمل ولا ترجيح معتد به في المقام فالمرجع نظر الحاكم أو التحالف ولا يبعد تقديم قول البائع لاشعار بعض النصوص الآتية . وإذا اختلفا في مقدار الثمن بالزيادة والنقيصة فالأقوى تقديم قول البائع مع اليمين خصوصاً مع بقاء السلعة بل مطلقاً سواء قبض المبيع أو لا لمرسلة البزنطي التي مقبولة عند الأصحاب وعليه الشهرة المحقّقة « في الرجل يبيع الشئ فيقول المشترى هو بكذا وكذا بأقل ممّا قال البائع قال القول قول البائع إذا كان الشئ قائماً بعينه مع يمينه » « 1 » وهى منجبرة بالشهرة والظاهر وقيل بتقديم الأصل على الظاهر وتقديم قول المشترى لأصالة عدم الزيادة فالقول قول المنكر والبائع هنا مدع وقيل بالتحالف لكونهما مدع معاً ومنكر كذلك والأوّل أقوى مع بقاء السلعة لظاهر النصّ ويدلّ على ذلك مطلق النبوي « إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع الخ » « 2 » وغير ذلك بل في الصحيح « فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة » « 3 » والله العالم . وحمل
--> ( 1 ) . الفقيه 3 : 269 ، باب الحكم في اختلاف المتبايعين ، الحديث 3975 . ( 2 ) . جواهر الكلام 23 : 185 ومختلف الشيعة 5 : 296 . ( 3 ) . الكافي 5 : 174 ، باب إذا اختلف البائع والمشترى ، الحديث 2 ووسائل الشيعة 18 : 7 ، باب ثبوت خيار المجلس للبائع ، الحديث 23016 .